قدم مركزا عدالة والميزان لحقوق الإنسان التماسًا للمحكمة العليا للاستئناف على قرار محكمة بئر السبع المركزية القاضي بإمكانية التنكر لحق سكان غزة في الحصول على تعويضات.
وذكرا في بيان صحفي مشترك أمس، أن الطفل عطيه فتحي النباهين (15 عاما) أصيب بشلل رباعي بفعل رصاص قوات جيش الاحتلال افي 16 نوفمبر/ تشرين ثاني 2014 حينما كان في الأرض المملوكة لعائلته.
وأوضح البيان أن محكمة بئر السبر الاحتلالية رفضت في نوفمبر 2018 الماضي طلبا قدمه المركزان بالنيابة عن النباهين، وأصدرت حكمًا يمنع تقديم دعوى تعويضات عند التعرض للإصابة على يد جيش الاحتلال في قطاع غزة لأن القطاع "كيان معادي".
وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه بناء على البند 5/ب-1 من تعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية (مسئولية الدولة) لسنة 1952، والذي شرع في عام 2012، أنه لا يحق لسكان منطقة تعتبرها (إسرائيل) "كيانا معاديا" أن يطالبوا بتعويضات لأي سبب.
وشدد المركزان في استئناف قدماه في 7 فبراير 2019 على أن قرار محكمة بئر السبع والتعديل رقم (8) مخالفان للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي والذين يكفلان للمدنيين المحميين حق الوصول الى تعويضات ملائمة.
وطالب المركزان في الاستئناف المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغاء قرار محكمة بئر السبع والبت في مخالفة التعديل للدستور.
ويتبنى التعديل رقم 8 نظرية "الأعداء الأجانب"-الذي حظر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية-إذ تقتضي هذه النظرية أن أي فرد يتواجد في منطقة تعتبر "كياناً معادياً" يعتبر عدواً، فتحمل هذه النظرية في طياتها عنصرية واضحة وانتهاكًا لحقوق الإنسان وتبيح مهاجمتهم وإلحاق الضرر بهم فقط بسبب انتمائهم القومي والاثني في مخالفة صارخة لمبدأ التمييز والذي يعتبر أساساً لأعراف القانون الدولي الناظمة لقواعد الحرب.
وأكدت محامية مركز عدالة أن إقرار سلطات الاحتلال بدستورية هذا القانون فإن قرار محكمة بئر السبع يمنح حصانة كاملة للمس وإلحاق الضرر بالمدنيين، حتى لو كان سببها الإهمال أو إلحاق الضرر بهم خلال عملية غير عسكرية أو خلال فترة التهدئة أو عدم وجود حرب من الأساس.
بدوره قال مدير وحدة الاتصالات والعلاقات الدولية في مركز الميزان محمود أبو رحمة: "إن قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي ولسنوات عديدة أنكر على الضحايا الفلسطينيين وصولهم لتعويضات مشروعة".
وأوضح أن قرار محكمة يعتبر كل سكان غزة، بما فيهم المدنيين أمثال الطفل النباهين، غير مؤهلين للمطالبة بتعويضات فقط بسبب أماكن تواجدهم وهو بذلك يعد انتهاكا لمبادئ سيادة القانون والعدالة ويتوجب إلغاءه.
وطالب المركزان المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجابة على مدى دستورية القرار الذي اتخذ لسلب حق الفلسطينيين في اللجوء للقضاء من أجل تحصيل حقوقهم.