فلسطين أون لاين

​خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية (حشد) بغزة

متخصصون يوصون بإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي

...
القانون لا يشمل كل فئات الشعب الفلسطيني
غزة/ عبد الله التركماني:

أوصى متخصصون بضرورة إجراء تعديلات على بنود قانون الضمان الاجتماعي أهمها تخفيض نسبة اشتراكات العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي إلى 6%، مع حصولهم على نسبة عادلة من أرباح استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بمقرها في مدينة غزة، أول من أمس، بعنوان "التحديات التي تواجه قانون الضمان الاجتماعي"، بمشاركة عدد من الموظفين المتقاعدين والعاملين والنقابات والهيئات الممثلة للموظفين في مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية والعديد من الشخصيات الاعتبارية.

وأكد المتخصصون ضرورة تحديد جدول زمني للاستفادة من التأمينات اللاحقة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء بعض التعديلات على بنود قانون الضمان الاجتماعي، وإدراج نصوص ضمن القانون أو ضمن اللوائح التنفيذية، تقرر التنسيق بين هيئة التقاعد ومؤسسة الضمان للاستفادة من الخبرات وتقليل النفقات، وعدم تعارض الاستثمارات.

وأشار مصطفى شحادة الخبير القانوني إلى أهمية قانون الضمان الاجتماعي الذي يعد حلم الحركة العمالية رغم أنه بحاجة لإجراء بعض التعديلات على مواده بما يضمن حماية حقوق العمال وأفراد أسرهم.

وقال: "إن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية، واتفاقيات العمل الصادرة في منظمة العمل، خاصة اتفاقية 102 للضمان الاجتماعي التي وضعت المعايير لتكون مرشداً لجميع دول العالم".

وأكد شحادة أهمية فهم فلسفة القانون ومعاييره وحدوده وخصائصه قبل نصوصه، ودون ذلك يكون من الصعب فهم نصوصه.

وشدد على أن الحراك الرافض للقانون ناتج عن تحريض أصحاب المصالح المتعارضة ومن بينهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي يقع عليها التزام وفقاً لاتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994 بتحويل مستحقات العمال للسلطة الفلسطينية للعمال سيما أن هناك مستحقات عمالية متراكمة لدى الاحتلال.

بدوره قال محمد المنسي ممثلًا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص: "إن قانون الضمان الاجتماعي سُنّ في ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها قطاع غزة، وفي ظل الانقسام والتعامل معها بمعيارين"، مؤكداً أن التوقيت غير مناسب سواء في الضفة أو قطاع غزة.

وأضاف أنه في اللحظة التي أُصدر فيها هذا القانون وبدأ تعميمه على المؤسسات الرسمية، "بدأنا نواجه إشكالات مع العمال الذين يعملون في المنشآت الاقتصادية، فبدأنا برفع القضايا على أصحاب العمل، وهذا أضر بالمصلحة".

وتابع المنسي: "في الفترة الأخيرة تراجع عدد العمال العاملين في القطاع الخاص نتيجة الظروف التي تعاني منها غزة من حصار وتدمير وإغلاق وعدم السماح بإدخال مواد خام، وانقطاع الكهرباء، حيث أصبح تراجع عدد العمال في القطاع الصناعي من 136 ألفا إلى 8 آلاف عامل".

وأكد أن هناك مئات القضايا المرفوعة أمام النائب العام والمحاكم على أصحاب العمل والشركات والمصانع في غزة.

من جانبه قال سمير الدقران الخبير الاقتصادي، إن هناك تحفظات كبيرة على قانون الضمان الاجتماعي، من الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وأرسلت مجموعة من التوصيات طالبت خلالها بتعديله.

وأكد الدقران أن أهم تلك التحفظات هي صدور القانون بعيدًا عن غزة، التي ليست لها علاقة به من قريب أو بعيد، كما أنه اعتمد بعيدًا عن المجلس التشريعي، بالقراءات الثلاث حسب الأصول القانونية في إقرار القوانين.

وأوضح الدقران أن القانون لا يشمل كل فئات الشعب الفلسطيني، بل أخذ جزءًا مما يشبه نظام التقاعد، لأنه توجد فيه مساهمات ويجب أن يكون هناك عامل براتب شهري، ولم يغطّ بفلسفة الضمان الذي يجب أن يغطي كل فئات الشعب ويمنع حالات الفقر، وبحد أدنى لأجور 1450شيكلا، وهو أقل من حد الفقر، إضافة إلى أنه لا يقبل العمال الذين يعملون أقل من 16 يومًا، كما أنه لا يقبل من يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجور.

وأضاف الدقران أن القانون لم يحترم الزوجة في قانون الضمان الاجتماعي، حيث لا تستفيد أسرتها من الضمان الاجتماعي في حال وفاتها.

بدوره أكد حجازي القرشلي الخبير القانوني أن قانون الضمان الاجتماعي هو أقرب لقانون التقاعد ولا يوفر الضمان الاجتماعي للعمال وأفراد أسرهم، بل إن المنافع التي يقدمها قانون التقاعد أكبر رغم مساواتهما في نسب الاشتراك.

رغم ذلك أشار حجازي إلى أهمية وجود القانون وسريانه وإلزاميته على العمال وأصحاب العمل كافة، إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يوفر عدالة أو شفافية ونصوصه تحتاج إلى إعادة صياغة، حيث يقع عبء الاشتراكات فيه على فئة العمال فقط، ولا يوفر حماية للعاطلين عن العمل ولا تأمينا صحيا لهم.

وتابع: "كما أن الحكومة غير ضامنة لصندوق الضمان الاجتماعي بشكل حقيقي"، مؤكداً أن نسبة الاشتراكات التي تستقطع من العامل وهي 7% مرتفعة مقابل ما يدفعه صاحب العمل وهي 9% التي لا تتعدى في نهاية الأمر أن تكون استحقاق مكافئة آخر الخدمة الواجبة عليه".