قائمة الموقع

تحذير المُشغلين من طرد العمال تعسفيًّا والتلاعب بعقودهم

2018-10-07T09:45:53+03:00

أكد مسؤول وقانوني، ضرورة حماية العمال في قطاع غزة، والتصدي لمحاولات هَدْر حقوقهم الإنسانية كما كفلها قانون العمل الفلسطيني، محذرين من تلاعب مشغلين بالعقود والاتفاقات المبرمة للتحلل من الالتزامات التي ينصُّ عليها القانون، مستغلين الظروف الاقتصادية السيئة.

وقال سامي العمصي، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين: إنَّ القانون أعطى لصاحب العمل الحرية في التصرفُّ، وقد استغلَّ بعضُ الشركات والمنشآت العاملة هذا الحق في انتقاص حقوق العاملين، مستغلة الظرف الاقتصادي العام المحيط.

وقال العمصي لصحيفة "فلسطين": تعرض عمال خدموا عشرات السنوات لسرقة حقوقهم من قبل مشغليهم دون وجه حق، ووجدوا أنفسهم عاجزين أمام هذه الغطرسة.

وبين أن بعض أرباب العمل، استغلوا تأثير الظرف الاقتصادي في أداء شركاتهم في تقنين أعداد العاملين، وقد طال ذلك عمالًا لهم حقوق مالية كمكافأة نهاية الخدمة.

وأكد العمصي دور الاتحاد في متابعة هذه القضايا، داعيًا الذين شعروا بظلم وقع عليهم مراجعة الاتحاد وعرض مشكلتهم.

من جانبه قال المحامي أيمن أبو طعيمة المختص في قضايا العمال، إن أساس العلاقة التي تربط العامل والمشغل لا بُدَّ أن تقوم على اتفاق شفوي أو تحريري مقيد بفترة زمنية محددة.

وأضاف أبو طعيمة أنه في بداية العمل يحق للمشغل اختبار عامله مدة ثلاثة أشهر ويجوز له تجديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، للتأكد من قدرة العامل على القيام بالمهام الموكلة إليه وذلك مقابل أجر.

وتابع في حديثه لصحيفة "فلسطين": خلال هذه الفترة يعرف العامل حقوقه وواجباته، ومن الحقوق، يستحق العامل كل عام قضاه في العمل مكافأة نهاية الخدمة وهي أجرة شهر، أيضًا يتحصل على إجازة مدتها (14) يومًا تزيد إلى (21) يومًا بعد مرور (5) سنوات، فضلًا عن إجازات مرضية وطارئة وإجازة للحج مرة واحدة، في حين أن على العامل واجبات كالالتزام بالعمل، ومدته، والأمانة وعدم إفشاء أسرار العمل وغيرها.

أما في حال تعرض العامل للفصل التعسفي يقول القانوني: "على العامل أن يثبت بالأدلة تعرضه للفصل التعسفي، وهنا سينصفه القانون، حيث يحق له الحصول على شهرين مكافأة نهاية خدمة عن كل عام بما لا يتجاوز سنتين".

أما في حال قدم الشخص استقالته بإرادته، فيذكر أبو طعيمة "أن القانون يعطي له الحصول على ثلث مكافأة الخدمة في السنوات الخمس الأولى، وثلثي السنوات بعد دخوله لأعوام إضافية أخرى، وكامل سنوات الخدمة بعد مضيه أكثر من عشر سنوات".

وبين أن العامل المتضرر يتوجه لوزارة العمل لتقديم شكواه أو لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وإن لم يستطِع الحصول على حقه ولديه ما يثبت ذلك فليرفع قضية على المشغل في القضاء.

وخلص المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مؤخرًا في نقاش أجراه حول واقع حقوق عمال القطاع الخاص في غزة في ظل الوضع الراهن، إلى ضرورة تفعيل وتطوير دائرة التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل.

وأكد ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني في مؤسسات القطاع الخاص لا تتجاوز 30% منها.

وأشار إلى ضعف دور النقابات العمالية في قطاع غزة في تعزيز حقوق عمال القطاع الخاص ورفع مستوى وعي شرائح العمال لتبني النهج الحقوقي والنضال الاقتصادي والمطلبي لتعزيز حقوق العمال وحمايتها.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يشهد أوضاعًا اقتصادية متردية للغاية في ظل فرض الاحتلال حصاره منذ 12عامًا، ومواصلة السلطة الفلسطينية إبقاء عقوباتها الاقتصادية لنحو العامين.

وبحسب إحصائية صدرت عن الجهاز الإحصائي الفلسطيني فقد بلغت نسبة البطالة في القطاع 53.7% خلال الربع الثاني من عام 2018.

اخبار ذات صلة