فلسطين أون لاين

​"الإفتاء": يحرم الأخذ بحكم "المنشد" إذا خالف الشرع والدين

...
رام الله- فلسطين أون لاين

ناقش مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، بحضور بعض رجال الإصلاح والعشائر، مسألة "حكم المنشد في الإسلام"، وخلص إلى تحريم الأخذ بحكم المنشد إذا تعارض مع كتاب الله وسنة رسوله.

وقال المجلس في قراره الصادر أمس: "إن القضاء العشائري في فلسطين مرجعه إلى العُرف السائد بين الناس، وقد انتشر بسبب عدم تطبيق الحدود الشرعية، كما أنه يتّسِم بسرعة البتّ في القضايا المطروحة، وسهولة تطبيق الأحكام، لوجود الشروط المُلزمة والكَفَل على التطبيق. وقد كان للقضاء العشائري ولا يزال دور بارز في حل النّزاعات والإصلاح بين المتخاصمين، وهو معتبر في الدولة، كرديفٍ للشرع والقانون في إحلال السِّلم الأهلي".

وأضاف: "من القضاء العشائري المتعارف عليه المَنشد، وهو أعلى درجة في القضاء العشائري، ويختصّ بقضايا العِرض، والشّرف، وحُرمات البيوت، ويتّصف حكمه عادة بالتشديد والتغليظ، حتى يكون رادعا وزاجرا".

وحكم قاضي المنشد نهائي لا رجعة فيه، وليس لأحدٍ حق الاعتراض عليه، وعلى الأطراف المتخاصمة القبول به، ويكون في بيت قاضٍ عشائري معروف، ورث المكانة خلفا عن سلف.

وبيّن المجلس أنه سجل عدة ملاحظات على قضاء المنشد، أهمها، لا يُقرّ الشرع تحميل أقارب الجاني المتعمِّد تبعات الجريمة؛ بينما في المنشد يلزمون عشيرة الجاني بدفع أجرة قاضي المنشد، وبكل ما يصدر عنه من أحكام.

وأضاف المجلس: "الأحكام في المنشد لا تتناسب مع الجريمة؛ والقاعدة العامة في العقوبات أن التعزير يجب ألا يزيد عن مقدار الحدود، فالله تعالى يقول: (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً)".

وبيّن أن الأجرة التي يتقاضاها قاضي المنشد مبالغ فيها جداً، وهذا الأمر يجعله هدفا للتكسّب وجمع المال، فضلاً عن أن وسائل الإثبات في قضاء المنشد تختلف عن الوسائل المقرة في القضاء الإسلامي- وفق القرار.

وتابع: "القاضي في الشرع يُعيّن من قبل الدولة، ويكون قد وصل إلى درجة من العلم تُؤهّله لهذا المنصب، أما قاضي المنشد فإنه يتوارثه عن سَلَفه".

ورأى مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أن المنشد –على هذا الوجه- لا يجوز الحكم به، ولا التحاكم إليه، ولا الاستعانة به، وعلى المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء.