قائمة الموقع

​استشارة قانونية

2018-01-16T07:06:27+02:00

السيدة "ه. ع" من مدينة غزة تسأل: "كنت متزوجة بابن خالي ورُزقت طفلين، استشهد زوجي وسن ابنتي الصغيرة شهر، وابني الكبير سنة ونصف، وكانت سني وقتها 18 سنة، وكنت أسكن أنا وزوجي الشهيد في منزل بالإيجار، لأنه كان على خلاف مع أهله، وبعد استشهاده أقمت أنا وابنَي في منزل أهلي، وقمت بتربيتهما حتى بلغت ابنتي خمس سنوات، ولم يساعدني جدهما (والد زوجي) في أية مصاريف، مع أن وضعه المادي ممتاز، وكنت أرسل الولدين إليه وإلى جدتهما ليرياهما، مع أنه لم يكن يزورهما إلا في الأعياد، وخلال هذه المدة أكملت دراستي، ونتيجة لضغط أهلي ولكلام الناس تزوجت، ومنذ أن علمت جدتهما بأني خُطبت طالبت بهما، ولأن والدتي سيدة كبيرة ولا تستطيع رعايتهما آلت الحضانة إلى جدتهما والدة أبيهما، وفي اليوم التالي لزواجي أخذت الولدين وحرمتني منهما، ولا تسمح لي برؤيتهما وتمنعهما من زيارة أهلي نهائيًّا، مع تعلقهما بهم كثيرًا، ما الحل؟، هل بزواجي سأُعاقَب وأُحرم ابنَيّ؟!، ساعدوني؛ فأنا أشتاق إليهما كثيرًا وأريد أن أراهما".

*يجيب عن السؤال مركز حماية لحقوق الإنسان:

الأخت السائلة، من حقك رؤية أبنائك، والقانون أعطاك هذا الحق، فيحق لك رفع دعوى مشاهدة، فقد أعطاك القانون حق مشاهدة أبنائك، حتى لو تزوجتِ من غير محرم للصغير وآلت الحضانة إلى امرأة أخرى، فقد صدر التعميم رقم 22/2010 بخصوص دعاوى مشاهدة الصغار لينظم العمل بهذا الموضوع في المحاكم الشرعية في محافظات غزة، وقد أكد هذا التعميم أنه يحق لكل من الأبوين ومن له حق الحضانة الحق في مشاهدة الصغير أو الصغيرة، وبناء عليه يحق لك رفع دعوى مشاهدة، وحسب التعميم المذكور يكون حق مشاهدة الصغير للأم والأب مرة كل أسبوع، فإن فقد الأب أو غاب أو توفي أو فقد الأهلية يقوم الجد لأب مقامه، وإذا لم يوجد للصغير أب أو أم أو جد لأب فإنه يحق لمن له حق الحضانة _وإن تعددوا_ مشاهدة الصغير مرة كل أسبوعين في الوقت نفسه، ولا يمنع سائر الأقارب من مشاهدته مع صاحب الحق في المشاهدة، وقد وضح التعميم أنه إذا كانت سن الصغير أقل من ثلاث سنوات ميلادية فإن مدة المشاهدة لا تزيد على ساعتين, وإذا كانت سن الصغير ثلاث سنوات فأكثر فلا تقل مدة المشاهدة عن ثلاث ساعات، وتكون ما بين الساعة التاسعة صباحًا والسابعة مساء، على ألا يتعارض ذلك ومصلحة الصغير، كما أعطى التعميم الحق في أن يطالب صاحب الحق في المشاهدة باستضافة الصغير في بيت أبيه أو جده لأبيه أو بيت أمه غير المتزوجة مدة 24 ساعة كل أسبوعين، ولا يسقط حقه في المشاهدة الأسبوعية، وبناء على ذلك يحق لك رؤية أبنائك مرة كل أسبوع حسب التعميم رقم 22/2010.

اخبار ذات صلة