فلسطين أون لاين

دعوة للتحقيق في سرقة الاحتلال أعضاء من جثث الشهداء في غزة

...
دعوة للتحقيق في سرقة الاحتلال أعضاء من جثث الشهداء في غزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز الاحتلال الإسرائيلي جثث عشرات الشهداء الفلسطينيين خلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى شبهات سرقة أعضاء منها.

ووثق المرصد الأورومتوسطي، في تقرير صحفي نشرة اليوم السبت، احتجاز جيش الاحتلال جثث شهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي.

وذكر المرصد الحقوقي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية جرى إقامتها قبل أكثر من عشرة أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج جثث الشهداء منها واحتجازها.

وبيّن أنه بينما جرى الإفراج عن عشرات الجثث عبر تسليمها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت بدورها نقلها إلى جنوب قطاع غزة لإتمام عملية الدفن، فإن جيش الاحتلال لا يزال يحتجز جثث عشرات شهداء آخرين.

وأثار الأورومتوسطي شبهات سرقة أعضاء من جثث شهداء، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصا سريعا لبعض الجثث بعد الإفراج عنها ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب

وقال أطباء يعملون في عدة مستشفيات لفريق الأورومتوسطي، إن الكشف الظاهري الطبي الشرعي لا تكفي لإثبات أو نفي سرقة الأعضاء، لا سيما مع وجود تداخلات جراحية سابقة لعدة جثث.

وذكر هؤلاء أنه كان من المستحيل عليهم إجراء فحص تحليلي دقيق لجثث الشهداء التي كانت محتجزة لدى الاحتلال تحت الهجمات الجوية والمدفعية المكثفة واستمرار تدفق الجرحى لكنهم رصدوا عدة علامات باحتمال سرقة أعضاء.

وقال الأورومتوسطي إن لدى (إسرائيل) تاريخا حافلا باحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين، إذ تحتجز في ثلاجات خاصة جثث 145 فلسطينيا على الأقل، إضافة إلى حوالي 255 في مقابر الأرقام و75 مفقودا ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم.

وأشار إلى اعتماد (إسرائيل) على احتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين عبر دفنهم فيما تسميه (مقابر مقاتلي العدو)، وهي مقابر سرية جماعية تقع في مناطق محددة مثل مناطق عسكرية مغلقة، ويتم فيها الدفن بشكل مجهول بأرقام محفورة على لوحات معدنية ملحقة بالجثث أو الرفات.

وذكر الأورومتوسطي أنه سبق رصد تعمد سلطات الاحتلال الإفراج عن جثث شهداء لذويها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهو قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء.

وأبرز أن (إسرائيل) لجأت في السنوات الأخيرة إلى إضفاء صبغة قانونية تتيح بلورة مسوغات لاحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين وسرقة أعضائهم، منها قرار المحكمة العليا في إسرائيل الصادر عام 2019 الذي يتيح للحاكم العسكري احتجاز الجثث ودفنهم مؤقتا فيما يعرف بمقابر الأرقام. وقد سن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي نهاية عام 2021 تشريعا قانونيا يخول للشرطة والجيش الاحتفاظ برفات شهداء فلسطينيين.

وفي السنوات الأخيرة، تواترت تقارير عن استغلال غير قانوني لجثث ضحايا فلسطينيين محتجزة لدى إسرائيل يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية.

وفى كتابها "على جثثهم الميتة"، كشفت الطبيبة الإسرائيلية "مئيرة فايس" عن سرقة أعضاء من جثث قتلى فلسطينيين لزرعها في أجساد مرضى يهود، واستعمالها في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لإجراء الأبحاث عليها.

لكن الأخطر من ذلك -حسب الأورومتوسطي- ما أقر به "يهودا هس" المدير السابق لمعهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل، بشأن سرقة أعضاء بشرية وأنسجة وجلد لشهداء فلسطينيين في فترات زمنية مختلفة، دون علم أو موافقة ذويهم.

وفي العام 2008 نشرت شبكة (CNN) الأمريكية تحقيقا يظهر أن إسرائيل تعد أكبر مركزا عالميا لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، وأنها تورطت بسرقة أعضاء داخلية لشهداء فلسطينيين بغرض الاستفادة منها بشكل غير شرعي.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل التي تعد الدولة الوحيدة التي تحتجز جثث الشهداء وتمارس ذلك بوصفه سياسة ممنهجة، وتصنف كأكبر مركزا عالميا لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني، تكتفي بتبرير سياسة احتجاز الجثث بأنه "محاولة للردع الأمني" متجاهلة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر ذلك.

وشدد على وجوب إلزام (إسرائيل) بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثث القتلى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، فيما تشدد اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الموتى وتشويه جثثهم.

 

كما أكد المرصد الأورومتوسطي أن رفض تسليم جثث الشهداء لعوائلهم لدفنها بكرامة وتبعا لمعتقداتهم الدينية، قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور في المادة 50 من لوائح لاهاي، والمادة 33 من معاهدة جنيف الرابعة.

المصدر / فلسطين أون لاين