أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، قراراً تعسفياً يستهدف العمل النقابي في الجامعات الفلسطينية، وأبعدت كلاً من الطالبة في كلية الطب براءة حاتم فقها من طولكرم، والطالبة في كلية التصوير الطبي بتول إياد دار عاصي من رام الله، عن منطقة أبو ديس شرق القدس المحتلة.
وقال المحامي مصطفى شتات إن سلطات الاحتلال حرمت الطالبتين من الوصول إلى الجامعة لمواصلة دراستهما، مشيراً إلى أنّ هذا القرار اتخذ بالمخالفة التامة لمبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيڤ الرابعة، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.
ولفت إلى أن المادة 147 من اتفاقية جنيڤ الرابعة تنص على أنه يُعتبر جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".
اقرأ أيضا: هيئة مقدسية تحذر من مخاطر ما تسمى "الخطة الخمسية" للاحتلال
وتابع: "كذلك المادة 49 من ذات الاتفاقية تنص على أن "عمليات الإبعاد الفردية أو الجماعية، بالإضافة إلى عمليات تسفير الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء أكان محتلاً أم غير محتل، تعتبر محظورة بصرف النظر عن دوافعها".
ونوه إلى أن ميثاق روما عرّف الإبعاد القسري بأنه تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه؛ كما اعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، جريمة حرب.
وختم بالإشارة إلى أن المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها، أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.