فلسطين أون لاين

نقطتان تنظمان أحكام الأضحية بالتقسيط

...
الأضحية بالتقسيط
غزة/ خاص فلسطين:

مع غلاء أسعار الأضاحي، وقلة ذات اليد بين الناس، يُكثر العامة هذه الأيام الاستفسَار عن أحكام الأضحية بالتّقسيطِ.

بيانُ حُكمِ هذهِ المسألةِ تنظمُهُ النّقطتَانِ التّاليتَانِ، وفق فتوى الدكتور محمد الفرا، عضو رابطة علماء فلسطين.

ويوضح أن الناظم الأول- يتعلق بحكمُ البَيعِ بالتّقسيطِ، وفيه يقول: "الأصلُ فيهِ الجوازُ بشرطِ كَونِ السِّلعة المُباعة ملكاً للبائعِ، وفي قبضِهِ، واتفاقِ الطّرفينِ علَى مقدارِ الثّمنِ الآجِلِ، وإمضَاءِ البيعِ عليهِ دونَ تغييرٍ، وعدمِ الزيادةِ على الثّمن المُتّفقِ عليهِ بزيادَةِ الأجلِ، أو التّأخُّر عَن دَفعِ القسطِ في موعدِه المُحدّدِ".

وشدد الفرا على عدم جواز فَرض غرامةٍ علَى المُماطل في السّدادِ، أو العاجزِ عنه؛ "فإنّ ذلكَ مِن رِبا الجاهليّةِ، فالمُماطِل يُرفَعُ أمرُه للقاضِي لجبرِهِ على السّدادِ، وأمّا المُعسِر فالواجبُ إمهالُه إلى حينِ سَعةٍ، كما يُندبُ التّصدُّق عليهِ بالحطِّ من الدّينِ؛ لقولِهِ تعالَى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".

اقرأ أيضًا: الحكم الشرعي للأضحية من العجول المسمَّنة

أما الناظم الثاني- فيتعلق بحكم الاستدانَةِ لأجلِ التّضحيةِ، "ذلكَ أنّ الأقساطَ المؤجَّلةَ هي ديونٌ في ذِمّةِ المُشترِي، فمَن كانَ قادراً علَى الوفاءِ بالأقسَاطِ فِي موعدِها، دونَ أن تلحقَهُ مشقّةٌ فِي نفسِه أو نفقةِ عيالِه، فلا حرجَ فِي استدانتِه؛ لتحصيلِ ثوابِ الأضحيّةِ التي هيَ شعيرةٌ مِن شعائرِ الإسلامِ".

وأما مَن غلبَ علَى ظنِّه أنّهُ غيرُ قادرٍ علَى الوفاءِ بمَا سيلتزَمُ مِن أقساطٍ؛ فإنّ درءَ مفسدةِ الدّينِ فِي حقّهِ مُقدّمةٌ علَى تحصيلِ ثوابِ الأضحيّةِ، فقَد اتّفقَ العلماءُ علَى أنّ الدّينَ مَكروهٌ في الجُملةِ، ولذلكَ قالَ أميرُ المؤمنينَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ: "إيَّاكُم والدَّينَ فإنَّ أوَّلَه هَمٌّ وآخِره حربٌ".