كثر يتساؤلون عن الحكم الشرعي بين قضاء أيام رمضان وصيام الأيام الستة من شوال بنية واحدة، وهو ما يجيب عليه مفتي محافظة خان يونس الشيخ إحسان عاشور.
مَا حُكمُ الجَمْعِ بَيْنَ قَضـَاءِ أيَّامٍ رمضـان، وصِيَامِ الأيَّام السِّتـَّة من شوَّال، بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ؟
الجواب: لا يصِحُّ الْجَمعُ بين قضاءِ أيامٍ من رمضان، وصيامِ الأيام السِّتة من شوال، بِنِيَّةٍ واحدةٍ؛ لأنهما عبادتان مقصودتان لِذَاتهما، وكلُّ واحِدَة منهما مطلوبة وحدَها استقلالاً، ولا تدخلُ إحداهُما في الأخرى ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَن صامَ رمضان، ثم أَتبَعَهُ سِتَّاً من شوال، فذاك صيام الدَّهر " رواه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه ، وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الأيام السِّتة غيرُ أيام رمضان، وأنها تـُكَمِّلُ لِصَائِمها أجرَ صيام الدَّهر، فقال: " صيامُ شهر رمضانَ بعشرة أشهر، وصيامُ ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السَّنَة " رواه ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه.
اقرأ أيضا: أحكام صيام الست من شوال
فالْمطلوبُ هنا صيامُ شهر رمضان مضافاً إليه ستةُ أيام من شوال؛ حتى يَحصُلَ الصائم على أجرُ صيام الدَّهر، جرياً على قاعدة (مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أمثَالِهَا..) سورة الأنعام 159، ومَنْ جَمَعَ القضاءَ مع الأيام السِّتة يكون قد صام شهر رمضان فقط؛ لأن الصيامَ عبادة ٌ مُضَيَّقة، لا يَتسِعُ وقتـُها لأكثر من الفريضة، فـَحَصَلَ له أجْرُ صيام عشرة أشهر فقط، لا أجْرَ صيامِ اثني عشر شهراً، كما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك كَمَنْ دخل الْمسجد لصلاة الظهر عند إقامة الصلاة؛ فدَخَلَ مع الإمام بِنِيَّةِ الفَرضِ والسُّنة القَبْلية معاً، فهذا لا يَصِحُّ؛ لأنَّ كُلَّ واحِدَةٍ منهما عِبَادةٌ مُستقِلَّةٌ مَطلوبةٌ لِذاتها، ولا تندرجُ إحداهُما في الأخرى، ولا تـُجزئ هذه الصلاة إلا عن الفَرضِ؛ لأنَّ الفَرضَ وُجِدَت نِيَّتـُهُ، وهو ألزَمُ من النافلة و أولَىٰ، وأما السُّنة القَبلِيَّة فتـُقضَى بعد صلاة الفرض، حيث فاتَ وقتـُها بإقامة الصلاة للفريضة.