فلسطين أون لاين

شيخ الأزهر يقترح عقد مجمع فقهي عالمي لحسم مسألة وقوع الطلاق الشفوي

...

 

في خضم الجدل الواسع الذي يقف خلفه رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حول "الطلاق الشفوي"، فقد اقترح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عقد مجمع فقهي لعلماء الفقه في العالم الإسلامي لحسم مسألة وقوع الطلاق الشفوي من عدمه.

وكان السيسي قد أعلن في آذار/ مارس الماضي أن العمل جارٍ على صياغة قانون جديد يقضي بضرورة توثيق الطلاق في المحاكم.

وقال: "لن نقوم أبدا بإجراء يخالف شرعنا، لكن من الصعب على أي مجتمع ضبط الكلام فيه، ولكن يكون هناك ضبط للتصرف" في إشارة إلى الطلاق الشفوي.

وكشف وزير العدل المصري عن انتهاء وزارته من صياغة قانون كامل للأحوال الشخصية، يتضمن ضرورة توثيق الطلاق الشفهي.

وقال الطيب في برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "CBC"إن "مسألة الطلاق الشفهي والإشهاد على الطلاق أو توثيقه أو غيره من الأسماء التي قد تتداخل معانيها وتحتاج إلى شيء من البيان والتحديد، مما يتعلق بموضوع الطلاق في الإسلام ويمسه مسا مباشرا...".

وأضاف: "ما يمكن قوله في هذا المقام بيان ما ورد في أول سورة الطلاق مما يتعلق بهذا الشأن، ففي أول آيتين من السورة تكاليف في صيغة أوامر تبين للمسلمين أنه إذا عزم أحدهم على طلاق زوجته فعليه أن يطلقها في بداية عدتها وفي طهر لم يتماسا فيه".

وأشار إلى الآية الكريمة (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم)، وأوضح أن البعض يتساءل: "لو قلنا إن الأمر بالإشهاد متوجه على الطلاق في الآية الأولى، فهل يراد به الأمر على سبيل الوجوب، أي أن من يطلق دون أن يشهد اثنين ذوي عدل على طلاقه آثم ومخالف لأمر الله تعالى ويكون طلاقه لاغيا كأن لم يكن؟ أم يراد به الأمر على سبيل الاستحباب فقط وحين إذ لا يأثم المطلق بدون إشهاد ويقع طلاقه؟".

وأكد الطيب أن "جمهرة علماء التفسير وجمهرة أئمة مذاهب أهل السنة قاطبة، ذهبت إلى أن الأمر بالإشهاد في الآية الثانية يتوجه على الطلاق في الآية الأولى، ولكن على سبيل الاستحباب والندب وليس على سبيل الوجوب واللزوم".

وبين أن "من يطلق زوجته بدون إشهاد لا إثم عليه وطلاقه واقع، إذا استكمل شروط الوقوع وأهمها ألا يكون الطلاق في حالة غضب أو حالة اضطرار".

وقال الطيب إنَّ هيئة كِبار العُلماء (التابعة للأزهر) تُشجِّع على توثيق الطَّلاق، وتُطالب بسَنِّ قانون يُلزم الزوج بالتوثيق، ولكن لا تستطيع الهيئة أن تفتي بأن الطَّلاق المستوفيَ للشروط إذا صدر من الزوج بدون إشهاد أو توثيق لا يقع، وكأنَّه لم يكن، بل ترى أن هذا الرأي مخالف لما استقرَّ عليه جمهور فقهاء أهل السُّنَّة، بل جمهور المسلمين، وأنَّ مذاهب الفقه التي يجري عليها العمل في أقطار أهل السُّنَّة، والتي تُدرَّس في الأزهر منذ أكثر من ألف عام وحتى اليوم ليس فيها هذا الرأي".

وقال شيخ الأزهر بعد عرض ما جاء في بيان هيئة كبار العلماء: "ونحن نرى أننا إذا أردنا أن نُناقش هذا الأمر، ونصل فيه إلى رأي جديد شرعًا؛ فإنَّه لا مفرَّ لنا من عقد مؤتمرٍ عالمي جامع، يضم علماء متخصصين ممثلين لدول العالم الإسلامي، يجتمعون فيه ويناقِشون وينتهون إلى رأي يصبح هو الرأي المعتمد بالإجماع أو الأغلبية. إذْ من المعلوم أن ما ثبت بالإجماع لا يتغيَّر إلا بإجماع مُماثل.

المصدر / فلسطين أون لاين