فلسطين أون لاين

زكاة الذهب والحلي

...
زكاة الذهب والحلي
غزة/ ضحى حبيب

أباح الإسلام اقتناء الذهب وادخاره، والتزين به للنساء، وشأنه كسائر أموال المسلم تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، كيف يخرج المسلم زكاة الذهب؟ وهل هناك فرق إذا ما كان الذهب مُعدًا للاستعمال أو للادخار؟ 

أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب المعد للاقتناء والادخار "غير المستعمل" إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وعدّوه في حكم أموال التجارة، سواء كان الذهب سبائك أو في شكل حلي. 

واختلف أهل العلم في زكاة الذهب المعد للاستعمال والزينة، ومنشأ الخلاف بينهم أنه لم يرِد نص صحيح صريح يوجب الزكاة فيه، أو ينفيها عنه، وإنما وردت أحاديث اختلف أهل العلم في ثبوتها، كما اختلفوا في دلالتها. 

فذهب الإمام أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى القول بوجوب الزكاة في الذهب المستعمل للزينة، ذلك لأنهم نظروا إلى كون الحلي ذهبًا، وأن هذا المعدن خُلق ليكون نقدًا يجري به التعامل بين الناس فصار كالنقود تجب فيها الزكاة بالنصاب والحول، وأفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد العثيمين. 

واستدل من قال بالوجوب بأن الأحاديث والنصوص العامة تأمر بالزكاة في الفضة والذهب، دون تفريق بين صنف وآخر كحديث: "فِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ" وحديث: "ليْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"، فجاء اللفظ عامًا دون تعيين. 

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بعدم وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال والزينة، واستدلوا على ذلك بقولهم إن النصوص العامة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تشمل الحلي، لأن لفظ  "الرقة" أو "الأواق" لا تطلق على الحلي، بل على الذهب المضروب. 

ورأى من قال بعدم وجوب الزكاة فيه أن الحلي بصناعتها وصياغتها خرجت عن مشابهة النقود، وأصبحت من الأشياء التي تُقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كالأثاث والمتاع والثياب، وهذه لا تجب فيها الزكاة بالإجماع، وهذا ما رجحه الشيخ يوسف القرضاوي، رحمه الله، وأفتى به الشيخ د. عثمان الخميس. 

وقال القرضاوي: "وتجب الزكاة في المال النامي بالفعل، أو الذي من شأنه أن ينمى، كالنقود، فهي مال قابل لأن ينمى، بل يجب أن ينمى ولا يكنز فيستحق صاحبه العذاب بخلاف الحلي المباح للمرأة المعتاد لمثلها، فإنه زينة ومتاع شخصي لها، يشبع حاجة من حوائجها التي فطرها الله عليها، وهي الرغبة في التزين والتجمل وقد راعى الإسلام هذه الحاجة الفطرية، فأباح لها من ذلك ما حرم على الرجال من الذهب والحرير". 

وحدد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين نصاب الذهب لعام 2023 عشرون مثقالًا أخذًا بمثقال المدينة المنورة، أي ما يعادل 85 غرامًا، ويقدر بـ3700 دينار أردني أو ما يعادله بالعملات الأخرى، وذلك بناءً على سعر الذهب في الأسواق المحلية عند إصدار القرار.