فلسطين أون لاين

سبع مسائل مهمَّة يحتاجها المعتمِرون للدِّيار الحجازيَّة

...

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذه مسائلُ مُهِمَّةٌ يَحتاجُها الْمُعتَمِرون، عَمِدْتُ فيها إلى الراجِحِ من أقوال أهل العلم، مُتَلَمِّساً سبيلَ التيسير ورفعِ الْحَرَجِ، وقد جَعَلتـُها في سَبْعِ نقاطٍ:

 ( 1 ) يَحرُمُ على الرجُلِ الْمُحرِمِ أنْ يَلبَسَ الْمَخِيطَ مِنَ الثياب؛ وهو الْمُفَصَّلُ على البَدَنِ.

وعليهِ أنْ يُحرِمَ في إزارٍ ورِداءٍ؛ لكنْ إنْ شَعَر بِبُرودةٍ لم يَحتَمِلْها، أو كان مريضاً، أو شيخاً كبيراً، فيَجوزُ لَهُ أنْ يَضَعَ على عاتِقِهِ ثوباً، أو يَلْتَحِفَ بِهِ؛ كَعَباءَةٍ، أو مِعطَفٍ (جاكيت) مثلاً، دون أنْ يَلبَسَهُ كما يُلبَسُ عادةً؛ لأنَّ الْمنهيَّ عنهُ هو اللـُّبْسُ الذي يؤدي إلى ارتِدَائِهِ كالْمُعتادِ مُفَصَّلاً على الْجَسَدِ، أمَّا وَضعُهُ على الْجسمِ، أو الالتِحافُ بِهِ، لِحَاجَةٍ؛ كَطَلَبِ الدِّفْءِ، أو جَعلِهِ غِطاءً عند النوم، فلا بأسَ، فإنْ أخطأ، أو احتاجَ، فلَبِسَ الْمَخيطَ؛ فعَلَيْهِ فِديَةٌ؛ وهي صِيامُ ثلاثةِ أيامٍ، أو إطعامُ سِتةِ مساكين، أو ذَبْحُ شاةٍ، كما ورد في الآية (196) من سورة البقرة.

( 2 ) يَحرُم على الْمُنتقِبَةِ وَضعُ النِّقابِ؛ لأنَّ إحرامَ الْمرأةِ في كَشفِ وَجهِها وكَفَّيها كالصَّلاة، وإذا مَرَّ بها رجُلٌ، أو مَرَّتْ بِهِ، سَدَلَتِ الغِطاءَ مِنْ أعلىٰ رأسِها علىٰ وَجهِهَا، دونَ لَفٍّ، أو شَدٍّ، ويَجوزُ لها لُبْسُ الْحُلِيِّ إذا سَتَرَتهُ عن أعيُنِ الناظرين، ولم تتعَمَّد إبدَاءَ صَوتِهِ بـحَضْرَةِ الرِّجالِ.

( 3 ) لا يَضُرُّ استعمالُ الصابونِ ونـحوه، ولا الوَرَقِ الْمُبَلَّلِ ذي الرائحةِ الزَّكِيَّةِ أثناء الإحرام بقصد النـَّظَافةِ، وإزالَةِ القَذَرِ؛ لأنـَّهُ ليس طِيْبـَاً عادةً، ولا يُقصَدُ منه التـَّرَفـُّهُ، ولا التـَّطَيُّبُ.

( 4 ) للحائِضِ والنـُّفَساءِ ثلاثُ حالاتٍ، وهي:

( أ ) إذا مَرَّتِ الْحائضُ أو النفساءُ بالْمِيقاتِ؛ فإنها تـُحرِمُ بالعُمرَةِ، وتـُلَبِّي، وتبقىٰ مُحرِمَةً حتىٰ تـَطْهُرَ، فتغتسِلَ، وتـُكمِلَ مَناسِكَ عُمرَتِها، ولا بَأسَ أنْ تدخُلَ الْمَسجِدَ أثناءَ حَيْضِها، لِغَيْرِ الصَّلاة والطـَّواف، علىٰ ما رَجَّحتـُهُ في إصدارٍ سابق، ورقمه (107) .

( ب ) وإذا حاضَتْ بعدَ إحرَامِها، وقبلَ البَدءِ في الطـَّوافِ؛ فإنـَّها لا تـَطوفُ، وتبقىٰ على إحرامِها حتىٰ تـَطهُرَ، فتـُبَاشِرَ أداءَ الْمَناسِكِ بعد اغتسالِها.

( ج ) وإنْ حاضَتْ أثناءَ طَوافِها، فإنـَّها تـَخرُجُ منه، ولا تـُكمِلُهُ، وتبقىٰ علىٰ إحرَامِها، تنتظرُ طُهْرَها؛ لِتطوفَ مِنْ جديدٍ، وتـُكمِلَ عُمرَتها.

( 5 ) يَبدأ الشوطُ الأولُ في الطَّوَافِ من مُحاذاة الْحَجَرِ الأسوَدِ، ويَجعلُه عن يَسارِهِ، ويُسَنُّ للطَّائِفِ أنْ يَستَلِمَ الْحَجَرَ الأسودَ؛ أيْ: يَمسَحَهُ بِيَدِهِ، ويُقَبِّلَهُ، دون مُزاحَمَةٍ، أو إيذاءٍ، وإذا لم يتمَكَّنْ مِنْ تقبِيلِهِ، استلَمَهُ بِيَدِهِ، وقـَبَّلَها، فإذا شَقَّ عليه أنْ يَستلِمَهُ، أشار إليه بِيَدِهِ اليُمنَى مِنْ بَعيدٍ، ولم يُقَبِّلْ يَدَهُ؛ لأنـَّهُ لم يَلمَسِ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ويقولُ مَعَ بدايةِ كُلِّ شوطٍ أمامَ الْحَجَرِ الأسوَد: ( بسم الله، الله أكبَر )، ويُشغِلُ الطائِفُ وقتـَهُ بالذِّكرِ، والدُّعاءِ، والاستِغفارِ، أو تلاوة القرآن استِحباباً، ولَيسَ مِنَ السُّنـَّةِ أنْ يَجهَرَ أحَدُ الناسِ بذلك، ويُرَدِّدَ الطـَّائِفُونَ خَلْفَهُ، أو يُؤَمِّنونَ.

ثـُمَّ يُسَنُّ لَهُ أنْ يَفعَلَ مثل ذلك في بدايةِ كُلِّ شوطٍ قدرَ استطاعته، إلا عند نهاية الشوطِ الأخير؛ لأنـَّهُ انتهىٰ من الطـَّوَافِ، ثـُمَّ يُصَلِّي ركعَتيْن خَلفَ مَقامَ سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وأمَّا الرُّكنُ اليَمَانِيُّ الذي يكونُ قبلَ الْحَجَر الأسوَدِ أثناءَ الطـَّوافِ؛ فإنَّ الطائِفَ يَستلِمُهُ بِيَدِهِ فقط، ولا يُقَبِّلُها، ولا يُكبِّرُ، ولا يقولُ شيئاً، فإنْ شَقَّ عليهِ استِلامُهُ؛ فلا يُشِيـرُ إليهِ بِيَدِهِ.

( 6 ) لا يَجوزُ لِحائِضٍ، أو نـُفَسَاءَ، أنْ تـَطوفَ حول الكَعبَةِ؛ فإنْ طالَ زمَنُ حَدَثِها، وحانَ مَوعِدُ سَفرِ رُفقَتِها؛ فلا بأسَ أنْ تغتسِلَ، وتـَتـَحَفـَّظَ، وتـَطُوفَ، وتسعَىٰ، وعُمرَتـُها صحيحةٌ.

والصَّحيحُ أنـَّهُ لا تـُشترَطُ الطـَّهارَةُ مِنَ الْحَدَثِ الأصغَرِ في الطـَّوَافِ؛ فـَمَنِ انتقَضَ وُضوؤهُ أثناء الطـَّوافِ؛ فلا حَرَجَ أنْ يُكمِلَ طَوَافـَهُ، ولا يَخرُجَ منه للوضوء.

( 7 ) تـُستحَبُّ الطـَّهارةُ مِنَ الْحَدَثِ الأصغَرِ والأكبَرِ أثناءَ السَّعي بين الصَّفا والْمَروَةِ؛ ولكنها ليست واجبةً.

الشيخ/ إحسان إبراهيم عاشور

مفتي محافظة خان يونس

المصدر / فلسطين أون لاين