هل يبطل المسح بخلع الخفين أو الجوربين؟
( أ ) إذا توضأ ومسح على خُفـَّيْهِ أو جَورَبَيْه ، ثـم خلعهما أثناء مدة الْمسح ، فالراجح أنها لا تبطل طهارته بذلك حتى يُحدِثَ ، فيُصلي بذلك الوضوء ما شاء حتى يُحدِث، فإذا أحدث فإنه يتوضأ من جديد .
ودليل ذلك أن الطهارة لا تبطل إلا بالْحَدَثِ ، وخَلعُ الْخُفَّين أو الْجوربين ليس بِحَدَثٍ ، وطهارةُ مَنْ مَسَحَ على الْخُفَّين ثبتت بدليل شرعي ، فلا تبطُلُ إلا بدليل شرعي ، وليس هناك ما يَدُلُّ على انتقاض الطهارة بِخَلعِ الْخُفَّيَن.
اقرأ أيضا: أربعة شروط لجواز المسح على الْخُفَّين أو الْجَوربَيْن
( ب ) وإذا عَادَ ولَبِسَهما بعد خَلعِهما دون أن يَغسِلَ قدَمَيْهِ ، ثـم انتقض وضوؤه ، فلا يَصِحُّ الْمسحُ عليهما في وضوء جديد ؛ لأنه لم يَلبَسْهما على طهارةٍ غَسَلَ فيها قدَمَيْهِ بالْماء.
المصدر / فلسطين أون لاين