فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقارير عبريَّة: هكذا هزمتنا فلسطين إعلاميًّا.. وأبو شمالة يعلِّق: الاعتراف نتاج للواقع الميدانيِّ بغزَّة

دبلوماسيّ سابق لـ "فلسطين أون لاين": استمرار الحرب على غزَّة يساهم في شلِّ قدرة الاحتلال

أوقعتْ 20 قتيلًا.. الداخليَّة بغزّة توضح تفاصيل حملةً ضد عصابات سرقة شاحنات المُساعدات

إنَّهم يألمون.. حزب اللَّه يكشف عن مصير ضبَّاط إسرائيليِّين توغَّلوا في لبنان (فيديو)

"ملحمةُ الطُّوفان".. القسّام تبث مشاهد لمخلفات جنود قتلى وبدلة ملطخة بالدماء في معارك شمال غزّة

تعذيب عبر "فتحة الزنزانة".. شهادات جديدة لأسرى من غزَّة يكشفون كيف تفنَّن الاحتلال في تعذيبهم

لازاريني: لا خطّة بديلة لوجود أونروا في الأراضي الفلسطينيّة

مستجدَّات جديدة حول حادثة إطلاق قنابل ضوئيَّة على منزل نتنياهو

حماس تردُّ على مزاعم "إسرائيليَّة" حول انتقال قيادات الحركة من قطر إلى تركيا

فقدوا الكثير من أوزانهم... 280 أسيرًا قاصرًا يعانون التَّعذيب والتَّجويع في سجن مجدو

"المحكمة العسكرية الدائمة" تباشر النظر بقضية مقتل مواطن وطفلة شمال غزة

...

عقدت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في قضية مقتل مواطن وطفلة من عائلة "دردونة" وإصابة 11 آخرين، في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، الخميس الماضي.

ووجّهت النيابة العسكرية للمُتهم الأول في القضية (جبريل، ق) عسكري برتبة رقيب أول، مواليد عام 1996م، من سكان بلدة جباليا، التُّهم التالية:

1) القتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

2) محاولة القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (70) من نفس القانون.

3) إيقاع أذى بليغ خلافاً لنص المادة (386) معطوفاً عليها المادة (388) من نفس القانون.

4) حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.

5) حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لنص المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1992م.

6) إقلاق الراحة العامة خلافاً لنص المادة (102/1) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.

7) إطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380) من قانون العقوبات رقم (74).

كما وجّهت النيابة العسكرية للمتهم الثاني وهو (محمد، ق) مدني، مواليد عام 1972م، من سكان بلدة جباليا، تُهمتَي:

1. الذم خلافاً لنص المادة (258) معطوفاً عليها المادة (404) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

2. حمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م.

وقالت المحكمة، إنها مستمرة بعقد جلساتها في القضية بشكل يومي لحين الانتهاء والنطق بالحكم.

المصدر / فلسطين أون لاين