كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلِّق بأكل لحم الأضحية كاملةً دون التصدُّق أو إهداء شيء منها، مؤكدةً جواز ذلك مع كونه خلاف الأفضل والمسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوضحت الدار، أن "الأضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً» رواه الترمذي وابن ماجه".
وقالت: "وللمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحماً وأحشاءً وجِلداً كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه. والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء".
وأضافت: "الأضحية هي ما يذكى تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشُرعت شكراً لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيمُ ربَّه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكراً له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح".
وتابعت: "الأضحية سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خيرٌ كبيرٌ بتركها إذا كان قادراً عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً» رواه الحاكم وصححه".
وأردفت: "ويشترط في الأضحية ما يشترط في غيرها من الذبائح؛ مِن كون الحيوان حيّاً، وأن تزهق روحه بالذبح، وألا يكون صيداً من صيد الحرم، وأن يبلغ سنَّ التضحية، وأن تكون الأضحية سالمةً من العيوب، وأن تكون مملوكةً للمضحِّي، وينوي بها التقرب إلى الله تعالى".
وذكرت أن "وقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، ويستحب توزيعها أثلاثاً؛ ثلثٌ للمضحي، وثلث للهدية، وثلثٌ للفقراء".