فلسطين أون لاين

حكم بعدم دستورية فقرة في قانون التظاهر في مصر

...
صورة أرشيفية
القاهرة - الأناضول / (أ ف ب)

قضت المحكمة الدستورية بمصر، اليوم السبت 3-12-2016، بإبطال مادة بقانون التظاهر تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها‎، لكنها أبقت على العقوبات المقررة بالقانون المثير للجدل كما هي، وفق مصادر قضائية وقانونية.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها النهائي، إنها تقضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان أنها استندت في حكمها الى أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية".

من جهته، قال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة وهي الأعلى في البلاد أصدرت "حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013" الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.

ونصت المادة 10 على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".

كما قضت "الدستورية" برفض الطعن المطالب بإلغاء المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات والعقوبات المقررة فى القانون والتى تراوحت مابين السجن والغرامة.

وقدمت الدعاوى القضائية من محامين أبرزهم خالد علي وطارق العوضي، وعصام الإسلامبولي في يونيو/ حزيران 2014، إلى محكمة القضاء الإداري، التي أحالتها للمحكمة الدستورية بحق الاختصاص وطلب الطاعنين، ونظرت الأخيرة أولى جلساتها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قبل أن تصدر حكمها السابق اليوم.

ولا يعني الحكم الصادر السبت إلغاء العمل بالقانون برمته، بحسب ما أفاد مسؤولان قضائيان - رفضا الكشف عن هويتهما - ، وفي المقابل، رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون.

والحقوق والحريات العامة مكفولة في مصر بموجب الدستور الصادر في كانون الثاني/يناير 2014.

وتنص المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".

وتنص المادة 92 من الدستور على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا".

وصدر قانون التظاهر المثير للجدل في أعقاب إطاحة الجيش، بإمرة قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وما تبعها من تظاهرات لمؤيديه في عدد من مدن البلاد.

وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين ثان 2013، استخدم قانون التظاهر الذي يحظر التظاهرات من دون ترخيص من وزارة الداخلية، لإصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين وصلت أحيانا إلى سنتين، ولاقى انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.

ودعت الأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان مرارًا إلى إلغاء هذا القانون الذي أدى إلى صدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين الإسلاميين والعلمانيين.

وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، صرح السيسي أن حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر. وأعقب ذلك إصداره عفوا عن 82 من السجناء "الشباب" المحبوسين لأسباب سياسية أو أخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي.