يتساءل البعض عن الحكم الشرعي في إعطاء الزكاة لمن لا يؤدي الصلاة أو لا يصوم شهر الفريضة وهو قادر على الصوم؟ وما الحكم إن كان من الأقرباء؟
يجيب أستاذ الفقه المقارن د. ماهر السوسي، بأن دفع الزكاة للمتهاون في حضور الصلاة مع الجماعة، أو الذي ينام عنها، ولم يتركها بالكلية، جائز مجزئ.
ويشير إلى جواز منح الزكاة للأقرباء من الدرجة الأولى من الإخوة والأخوات، شرط أن يكونوا من أهل الزكاة، مشددًا على عدم جواز إعطائها للأبناء.
ويستشهد السوسي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بضرورة أن يخص المسلم بزكاته أهل الصلاح والخير، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين" رواه أحمد وحسنه السيوطي.
والآخية: عروة، أو عود يغرز في الحائط لربط الدواب.
أما من يترك الصلاة فيشير السوسي إلى الحكم القطعي بعدم وجوب دفع الزكاة له.
ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئاً حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة. والله تعالى أعلم.